العظيم آبادي
306
عون المعبود
دينارا ونصف دينار ) أي رواية ابن عباس بلفظ دينار أو نصف دينار بحرف أو على التخيير هي الرواية الصحيحة وأما الرواية الأخرى التي فيها التفصيل أو الاقتصار على نصف دينار فليست مثلها في الصحة ( وربما لم يرفعه شعبة ) بل رواه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه ( عن مقسم عن ابن عباس ) موقوفا عليه ( إذا أصابها ) إذا جامعها ( في الدم ) وفي بعض النسخ في أول الدم ( وكذلك ) أي مثل رواية علي بن الحكم